Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 23

  1. كتاب: الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

باب زكاة الفطر

مسألة

قال ﵀: "وزكاة الفطر سنة فرضها رسول الله ﷺ على كل صغير أو كبير ذكرًا أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين، صاعًا عن كل نفس بصاع النبي ﷺ".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ﵀: قوله: إنها سنة فرضها رسول الله ﷺ: ظاهره الجمع بين كونها مسنونة، وذلك متناقض؛ لأن بقوله: "إنها سنة" قد أثبتها سنة بدئًا؛ لأن معنى [ق/ ١١٥] السنة في عرف الفقهاء خلاف الفريضة.

وبقوله: فرضها رسول الله ﷺ قد أثبتها واجبة؛ لأن المفروض والواجب واللازم بمعنى واحد. والجمع بني الأمرين لا يصح؛ فلابد من تأويل أحد اللفظين.

ويجوز أن يكون أراد أن وجوبها معلوم من السنة، أو أن النبي ﷺ ابتدأ فرضها.

ولكن لا فرق عندنا بين ذلك وبين سائر الزكوات في الوجوب، وهذا هو قولنا وقول الشافعي.

وعند أبي حنيفة أنها سنة مؤكدة، وليست بواجبة، وربما قال أصحابنا: أنها واجبة وليست بفريضة؛ لأنهم يفرقون بين الواجب والفرض على ما حكيناه عنهم في الوتر.

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 2، ص 23 (SanadKitab #18609, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.