Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 100

  1. باب في الحج والعمرة

قلنا: يجوز أن يكون قالا ذلك لمن هو من أهل الحرم على أن هذا يوجب أن هذا يوجب أن يكون من أحرم من الميقات ومنزله أبعد منه فلم يتم حجه. وليس بقول لأحد.

فإن قيل: إذا أحرم من دويرة أهله فقد زاد في النسك؛ فكان أفضل.

قلنا: ينتقض بالإحرام قبل الشهور التي للحج.

على أن المعنى الذي راعيناه أولى؛ وهو أنه لا يأمن أن يؤديه طول المدة إلى أن يقدم إلى فعل ما هو ممنوع منه في الإحرام؛ فيكون في ذلك تغريرة.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 2، ص 100 (SanadKitab #18609, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.