Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 101

  1. باب في الحج والعمرة

مسألة

قال ﵀: "وميقات أهل الشام ومصر وأهل المغرب الجحفة.

فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن حرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة".

قال القاضي أبو محمد علي علي ﵀: والأصل في ذلك ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "يهل أهل المدينة من ذى الحليفة وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن".

قال عبد الله: وبلغنى أن رسول الله ﷺ قال: "يهل أهل اليمن من يلملم".

وروى مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: أمر رسول الله ﷺ أهل المدينة أن يهلوا من ذى الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن.

قال عبد الله بن عمر: أما هؤلاء الثلاثة فسمعتهن من رسول الله ﷺ، وأخبرت أن رسول الله ﷺ قال: "وأما أهل اليمن فيهلون من يلملم".

وروى ابن وهب عن أبى لهيعة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 2، ص 101 (SanadKitab #18609, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.