Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 178

  1. باب في الحج والعمرة

النحر؛ فأشبه إذا رماها بعد طلوع؛ فأشبه طواف الإفاضة.

فأما النهي فمحمول على الندب، وما رووه من فعله ﷺ محمول على الأفضل. والأولى لما ذكرناه. وقياسهم على الرمي قبل الفجر فالمعنى في الأصل أنه وقت للوقوف بعرفة، وليس كذلك بعد الفجر.

وبالله التوفيق

* * *

فصل

فأما قوله: أنه إذا رمى جمرة العقبة نحر إن كان معه هدى ثم حلق؛ فلما روى من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله ﷺ رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر بيده ثلاثًا وستين، وأمر عليًا- رضي الله عليه- بنحر الباقي.

وروى سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس قال: لما رمى رسول الله- ﷺ أتى نسكه فنحره ثم دعا الحلاق فقال له: "ابدأ بالشق الأيمن".

فلهذا استحببنا له تقديم الذبح على الحلق، وتقديم الرمي على الذبح. فإن قدم الذبح على الرمي أو الحلق على الذبح أجزأه، ولا شيء عليه.

هذا قولنا، وقول الشافعي.

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 2، ص 178 (SanadKitab #18609, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.