Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 179

  1. باب في الحج والعمرة

وروي عن الحسن البصري مثل ذلك.

وقال أبو حنيفة: إذا قدم الحلق على الذبح فعليه الدم.

واستدل عنه بقوله تعالى ذكره: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾؛ فمنع من الحلق قبل الذبح. وإذا ثبت تحريمه عليه كان عليه الدم بالاتفاق. قالوا: ولما روى أن رسول الله- ﷺ ذبح ثم خلق، وقال: "خذوا عني مناسككم".

والدلالة على ما قلنا: ما روى مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال:

وقف رسول الله- ﷺ في حجة الوداع بمنى للناس فجاؤوا يسألونه فجاءوا رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: "أذبح ولا حرج". فجاء رجل آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي.

فقال: "ارم ولا حرج" قال: فما سئل رسول الله- ﷺ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.

وروى أبو داود حدثنا نصر بن علي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي- ﷺ كان إذا سئل يوم منى فيقول: لا

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 2، ص 179 (SanadKitab #18609, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.