Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 199

  1. باب في الحج والعمرة

(وروي) من حديث ابن سيرين [عن أنس] أن رسول الله- ﷺ لما رمى جمرة أتى نسكه فنحره، ثم دعا الحلاق وقال: "ابدأ فيه بالشق الأيمن" فبدأ به فحلقه، ثم الشق الأيسر فحلقه، وناوله أبا طلحة.

فدل ذلك على ما قلناه.

* * *

مسألة

قال ﵀: "وليقصر من جميع شعره".

قال القاضي ﵁: وهذا لأنه حكم يتعلق بالرأس في الشرع على وجه العبادة؛ فوجب أن يعم به الرأس؛ اعتبارًا بالمسح.

وقد روى فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله- ﷺ قال: "من عقص أو لبد فعليه الحلاق".

والمعنى في ذلك ما قلناه من أن عليه أن يقصر من جميع شعر رأسه، ولا يمكنه ذلك من العقص والتلبيد؛ فلذلك أمره بالحلاق لعيدل إلى ما يعم به الرأس. والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 2، ص 199 (SanadKitab #18609, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.