Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 200

  1. باب في الحج والعمرة

مسألة

قال ﵀: "وسنة المرأة التقصير".

قال القاضي أبو محمد- ﵁: وذلك لأن الحلاق من سنة الرجال دون النساء لأنه في النساء شهرة فلا يجوز لهن فعله.

وقد روى ابن عباس- ﵁ أن رسول الله- ﷺ قال: "ليس على النساء حلق، وإنما على النساء التقصير".

ولا خلاف في ذلك أعلمه.

* * *

مسألة

قال ﵀: "ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة، والحية، والعقرب وشبهها، والكلب العقور، وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها، ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأخدية فقط".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: أعلم أنه لا خلاف في أن للمحرم قتل الحية، والعقرب، والزنبور، والفأرة وما أشبه ذلك، والذئب، والكلب العقور.

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 2، ص 200 (SanadKitab #18609, hlm. urut 683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.