Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 201

  1. باب في الحج والعمرة

والأصل في ذلك ما رواه مال عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله- ﷺ قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".

وروى مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة".

وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله- ﷺ قال: "خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور".

وقد وصله غير مالك فقال: عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ.

فأما الحية: فقد ورد الخبر أيضاً بقتلها؛ فروى شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسبب عن عائشة عن النبي- ﷺ أنه قال: "ليقتل المحرم الفأرة، والغراب، والحدأة، والعقرب والكلب العقور، ويقتل الحية".

وروى محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكم عن أبي صالح عن أبي

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 2، ص 201 (SanadKitab #18609, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.