Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 89

  1. باب: ما فعل بالمحتضر، وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

هو معروف عن آل ربيعة بن الحارث، ولو ثبت لكان معناه من الغسل دون غيره.

قالوا: ولقوله ﷺ: "عشر من الفطرة" فذكر حلق العانة، ونتف الإبط، ولم يخص حي من ميت.

فالجواب: أنه مصور على الأحياء جون الأموات؛ بدلالة أنه ذكر الختان، وليست ذلك في الموتى اتفاقا.

قالوا: ولأن ذلك من النظافة، والنظافة مندوب إليها في الأموات.

فالجواب: أنا مندوبون من ذلك إلى نظافة مخصوصة دون كل ما كان في بابها؛ فيسقط ما قالوه.

فصل

قوله: (ويعصر بطنه).

فلأنه لا يؤمن أن يخرج منه شيء فيلطخ كفنه، وقد روى ذلك من السلف- ﵃. ولأن ذلك أبلغ في النظافة.

فصل

قوله: (يقلبه لجنبه) أي: على جنبه؛ فليتمكن من غسل كل بدنه.

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 89 (SanadKitab #18609, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.