Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 90

  1. باب: ما فعل بالمحتضر، وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

وإن جلس كان واسعا؛ لأنه أكثر في التمكن.

قال عبد الملك بن الماجشون: ينبغي أن يبدأ فيغسل فرج الميت.

قال: لأن الميت إذا مات أضيعت محارزه؛ فقل ميت إلا ويخرج منه شيء.

وعند أبي حنيفة والشافعي يوضأ أولا ثم يعصر بطنه عند آخر غسلة.

والأحوط ما قلناه؛ لما قاله عبد الملك.

وليس الوضوء بلازم في السنة عند أصحابنا؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر به في حديثه حيث أمر بغسل بنته.

مسألة

قال- ﵀: ولا بأس [أن يغسل] أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: لا خلاف أن المرأة تغسل زوجها، وقد روى ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين ﵃.

وروى ابن أبي ليلى عن عبد الله بن شداد أن أبا بكر ﵁ وصى أن تغسله أسماء بنت عميس.

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 90 (SanadKitab #18609, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.