Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 97

  1. باب: ما فعل بالمحتضر، وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

فلأن المستحب أن يكون عدد أثواب الكفن وترا، وكل ثوب حكمه حكم نفسه؛ لا يضاف إلى غيره

مسألة

قال- ﵀: ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: وروى مقسم عن ابن عباس أن النبي ﷺ كفن في قميصه الذي مات [ق/١٩] فيه.

وروى مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: الميت يقمص، ويؤزر، ويلف بالثوب الثالث. فإنه لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه.

مسألة

قال- ﵀: وينبغي أن يحنط، ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: هذا لأن

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 97 (SanadKitab #18609, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.