Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 98

  1. باب: ما فعل بالمحتضر، وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

رسول الله ﷺ حنط، وكذلك فعل بالصحابة ﵃؛ فروى أن عليا ﵁ أوحى أن يجعل في حنوطه مسك، وقال: هو فضل حنوط النبي ﷺ.

وروى أن سعيد بن زيد حنط بمسك.

وروى حميد عن أنس أنه جعل في حنوطه صرة من مسك فيه شعر من شعر رسول الله ﷺ.

ويستحب أن يجعل الحنوط في مغابن جسده وفي موضع السجود منه؛ لأن ذلك أشرف موضع في الجسد؛ قال الله تعالى ذكره: ﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾، وقال ﷿: ﴿وعنت الوجوه للحي القيوم﴾.

مسألة

قال ﵀: ولا يغسل الشهيد في المعترك، ولا يصلى عليه، ويدفن في ثيابه.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ﵀: هذا قولنا وقول الشافعي.

ووافقنا أبو حنيفة في أنه لا يغسل وخالفنا في الصلاة؛ فقال: يصلى

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 98 (SanadKitab #18609, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.