Lewati ke konten

Kitab: Qadha'ul Arab fi As'ilati Halab · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca halaman 344

  1. المسألة التاسعة والعشرون

المسألة التاسعة والعشرون

وقع في "فتاوى" القفال والبغوى أنه إذا شهد بالوقف بالشيوع فلابد أن يسمى الواقف، فإن لم يسم فلا يقبل، فهل هذا متفق عليه، أم فيه خلاف؟ فإن كان فما الراجح؟ وما وجه اشتراط تسمية الواقف؟ والذي عليه العمل، عدم التعرض لذلك، والمسئول بيان ذلك فإن هذه المسألة مما تعم به البلوى.

الجواب (الحمد لله)

الذي وقفت عليه، من فتاوى القفال ليس فيه الشيوع، وبقية الكلام فيها/، وهو تفريع على أن الوقف لا يثبت بالاستفاضة كما هو رأي أبي إسحاق والقفال، والعبادي، والقاضي حسين، والروياني، والغزالي، ونقله الإمام عن نص الشافعي.

ولهذا يستحب للقضاة تجديد كتب الأوقاف، وعلى هذا فلا طريق

Rujukan halaman ini: قضاء الأرب في أسئلة حلب، ص 344 (SanadKitab #18610, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.