Lewati ke konten

Kitab: Qadha'ul Arab fi As'ilati Halab · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca halaman 345

  1. المسألة التاسعة والعشرون

للشهود، إلا أن يشهدوا على الواقف بإنشائه، أو بإقراره، كسائر العقود، ومن ضرورة ذلك تعين الواقف وأنهم شاهدوه، وسمعوا منه، وعلى ذلك بنى القفال كلامه، وهو صحيح، تفريعا على ذلك، وإذا قلنا بما قاله الإصطخري من ثبوت الوقف بالاستفاضة (لا تحتاج إلى ذلك وهو قول ابن القاص وابن أبي هريرة والطبري أعني ثبوت الوقف بالاستفاضة) وهو الذي رجحه المتأخرون، وعليه عمل كثير من القضاة، وقد ظهر بهذا وجه اشتراط تسمية الواقف، وأن فيه خلافا، وليس متفقا عليه، وأنه اختيار القفال، تفريعا على رأيه الذي وافقه عليه جماعة.

وأما الراجح فعندي الآن في الترجيح توقف وأما كونه الذي عليه العمل، فهو عمل بعض القضاة، في هذا الزمان، ولا أدري هل كان هذا قديما أو لا؟ وينبغي للقاضي أن يتحرز عن ذلك إلا إذا دعت الحاجة من إحياء وقف محقق، أو انتزاعه من يد ظالم ونحوه، ويضم إليه، طريقا آخر من يد ونحوها.

Rujukan halaman ini: قضاء الأرب في أسئلة حلب، ص 345 (SanadKitab #18610, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.