[المجلس الثاني بعد المئتين]
قال المملي ﵁:
قوله (شروط الفرع -إلى أن قال- قاسوا أنت حرام على الطلاق واليمين والظهار).
وقع في تخريج الزركشي: قاس الصحابة، والذي في المختصر الكبير: قاس الأئمة.
وقد وصل ابن حزم الخلاف في هذا إلى اثني عشر قولا، وفصلها في المحلى، لكن فيها تداخل، ولعلها تخلص ستة أو سبعة، والمشهور الثلاثة التي ذكرها المصنف.
فأما من قال: الحرام طلاق: فأنبأنا أبو محمد عمر بن محمد بن أحمد بن سلمان شفاها ﵀، عن محمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة، عن جده، عن مسعود بن عبد اللَّه الصفار، أنا أبو محمد الأنماطي، أنا أبو الفضل بن خيرون، أنا أبو علي بن شاذان، أنا دعلج بن أحمد، أنا محمد بن علي بن زيد، نا سعيد بن منصور، نا هشيم، عن منصور، عن الحكم، عن إبراهيم، أن عليا ﵁ كان يقول في الحرام والخلية والبرية والبتة: هن ثلاث ثلاث (٨٠٤).
هذا موقوف رجاله ثقات، لكنه منقطع بين إبراهيم وعلي، ورواه غيره عن علي.
وبه إلى سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًّا ﵁ قال في الذي يحرم أهله: هي طالق ثلاثًا (٨٠٥).