Lewati ke konten

Kitab: Muwafaqatul Khabar al-Khabar · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 332

  1. ٢٠٢ - المجلس الثاني بعد المئتين

وهذا أيضا موقوف رجاله ثقات، وهو منقطع بين محمد بن علي بن الحسين بن علي وبين جد أبيه، وقد أنكر الشعبي هذه الرواية عن علي.

وبه إلى سعيد بن منصور نا هشيم أنا إسماعيل بن أبي خالد ومطرف عن الشعبي أنه كان يقول: يقولون إن عليا كان يقول في الحرام: هي ثلاث، وليس كذلك، ولأنا أعلم بما قال ممن روى عنه ذلك، وإنما قال: لا أحلها ولا أحرمها، فان شئت فتقدم وإن شئت فتأخر (٨٠٦).

وهذا موقوف صحيح، وقد ثبت سماع الشعبي من على، لكن يمكن الجمع بين ما نقله وبين ما نقله غيره، بأن يكون توقف ثم جزم.

وصح عن ابن عمر كالأول، أخرجه سعيد بن منصور أيضا (٨٠٧).

وبه قال زيد بن ثابت على اختلاف عنه.

وأما من قال هي يمين: فأخبرنا الشيخ أبو عبد اللَّه بن قوام ﵀، أنا أبو عبد اللَّه بن غنيم، أنا أحمد بن شيبان، أنا عمر بن محمد الدارقزي، أنا أحمد بن الحسن بن البناء، أنا الحسن بن علي الجوهري، أنا أحمد بن جعفر القطيعي (ح).

وبالسند الماضى إلى أبي نعيم في المستخرج، نا أبو بكر بن مالك هو القطيعي، نا موسى بن إسحاق، نا يحيى بن بشر الحريري، نا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم أخبره، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄، قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.

هذا حديث صحيح متفق عليه.

أخرجه مسلم عن يحيى بن بشر (٨٠٨).

Rujukan halaman ini: موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر، ج 2، ص 332 (SanadKitab #18611, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.