وجاء عن ابن مسعود (¬١)، وعبد الله بن عباس (¬٢)، وعبد الله بن عمر (¬٣) نحوه.وكل ذلك سدًّا لذريعة أخذ الزيادة في القرض، الذي موجَبه ردّ المثل.ونهى عن بيع الكالئ بالكالئ (¬٤)، وهو الدَّين المؤخّر بالدَّين المؤخّر: