Lewati ke konten

Kitab: Tanbihur Rajulil 'Aqil · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 616

  1. فصل في الاستصحاب
  2. الاستصحاب إذا ادعي على تقدير لم يتحقق فإنه باب من أبواب المغالطات
  3. الطريق الثالث لإفساده

الأصل بالمقتضي للإرادة.

ولئن منع اللازم (¬١) بالمانع فنقول: المانع غير متحقق على ما ذكرتم من التقدير، وإلا لوقع التعارض بينه وبين المقتضي على ما عُرِفَ في التلازم.

ولئن قال: لِمَ قلتم بأن التخصيصَ عبارةٌ عما ذكرتم؟

فنقول: بالنقل وعمومه موارد استعمال اسم التخصيص في الشرع.

ولئن مَنَع العموميَّة، فنقول: إنه ثابت في صورة التخصيص، إذ التخصيص غير ثابت بدونه بالنافي للتخصيص، أو لأن أحد الأمرين لازم، وهو إما عدمُ النصِّ العام أو تحقُّق موجبِه إما بالضرورة أو بالنصّ، [٦ ب] فإن الحال لا يخلو عن وجود النصّ أو عدمِه، فإذا كان عامًّا يكون حقيقةً له، فإن الغير لا يكون حقيقةً، وإلّا يلزم الاشتراك أو المجاز.

ولئن قال: لِمَ قلتم بأن اللفظ تناولَه؟

فنقول: بدليل صحة الاستثناء.

ولئن مَنَعَ فنقول: يصحّ استثناء البعض في بعض الأسامي المحلَّاة بالألف واللام، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: ١ - ٣]، فوجبَ أن يصحَّ في الكلّ، وإلّا يلزم أن يكون البعض مختصًّا بالموجب، وليس كذلك. وإذا صحَّ في الكلِّ صحَّ فيما نحن فيه. ولئن قال: لِمَ قلتم بأنه إذا صحَّ في البعض صحَّ في هذا المعيَّن؟ فنقول مثل ما قلنا.

Rujukan halaman ini: تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، ج 1، ص 616 (SanadKitab #18645, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.