Lewati ke konten

Kitab: Tafsir ats-Tsa'labi (Dar at-Tafsir) · Pengarang: الثعلبي

Baca Juz 21, halaman 502

  1. ٣٣ - سورة الأحزاب
  2. ٥٢

وهذا قول ابن عباس، وقتادة (١).

وقال عكرمة، والضحاك: معناه لا يحل لك من النساء إلا التي أحللناها لك، فهو قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ الآية، ثم قال: لا يحل لك النساء من بعد التي أحللنا لك بالصفة التي تقدم ذكرها (٢).

روى داود بن أبي هند (٣)، عن محمد بن أبي موسى (٤)، عن زياد -رجل من الأنصار- (٥) قال: قلت لأبي بن كعب: أرأيت لو مات نساء النبي ﷺ لكان يحل له أن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك، وما يحرم ذلك عليه؟ قلت: قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾، فقال: إنما أحل الله له ضربًا من النساء فقال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ الآية، ثم قال له: ﴿لَّا يَحَل لَك النسَاءُ من بعد﴾ (٦).

Rujukan halaman ini: تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 21، ص 502 (SanadKitab #18686, hlm. urut 11497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.