Lewati ke konten

Kitab: Tafsir ats-Tsa'labi (Dar at-Tafsir) · Pengarang: الثعلبي

Baca Juz 21, halaman 503

  1. ٣٣ - سورة الأحزاب
  2. ٥٢

وقال أبو صالح: أمر أن لا يتزوج أعرابية، ولا عربية، ويتزوج بعد من نساء قومه من بنات العم والعمة، والخال والخالة إن شاء ثلاثمائة (١).

وقال مجاهد، وسعيد بن جبير: معناه لا يحل لك النساء من غير المسلمات، فأما اليهوديات والنصرانيات والمشركات فحرام عليك (٢)، ولا ينبغي أن يكن من أمهات المؤمنين.

وقال أبو رزين: لا يحل لك النساء من بعد يعني: الإماء بالنكاح.

﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ قال مجاهد، وأبو رزين: يعني ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من اليهود والنصارى والمشركين (٣).

﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ من السبايا والإماء الكوافر (٤).

وقال الضحاك: يعني ولا أن تبدل أزواجك اللاتي هن في حبالك (٥) أزواجًا غيرهن بأن تطلقهن، وتنكح غيرهن، فحرَّم على

Rujukan halaman ini: تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 21، ص 503 (SanadKitab #18686, hlm. urut 11498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.