Lewati ke konten

Kitab: Tafsir ats-Tsa'labi (Dar at-Tafsir) · Pengarang: الثعلبي

Baca Juz 26, halaman 128

  1. ٥٨ - سورة المجادلة
  2. ٣

وروي عن مالك أنَّه قال: لا يصح ظهار العبد (١)، وقال بعض العلماء لا يصح ظهار غير المدخول بها (٢).

وقال المزني: إذا طلق الرجل امرأته طلقة رجعية ثم ظاهرها فإنَّه لا يصح ظهاره (٣)، وموضع ﴿الَّذِينَ﴾ الأول رفع بالابتداء وخبره ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ و ﴿أُمَّهَاتِهِمْ﴾ نصب بخبر (ما).

﴿وَالَّذِينَ﴾ الثاني رفع بالابتداء وخبره ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (٤).

﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾.

اعلم أنَّ الكفارة تلزم بالظهار والعود جميعًا ولا تلزم بأحدهما دون الآخر كما أنَّ الكفارة في باب اليمين تجب باليمين والحنث معًا (٥) فإن عاد في ظهاره لزمته الكفارة (٦).

واختلف الفقهاء في معنى العودة، فقال الشافعي ﵀: العود الموجب للكفارة أن يمسك عن طلاقها بعد الظهار،

Rujukan halaman ini: تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 26، ص 128 (SanadKitab #18686, hlm. urut 13938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.