والقول الآخر: أنْ يأكل منها حتَّى يشبع (١).
وقال مقاتل بن حيان: لا يزداد (٢) على ثلاث لُقَم (٣).
وقال سهل بن عبد الله: ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾: مفارق للجماعة، ﴿وَلَا عَادٍ﴾: مبتدع مخالف للسنة، فلم يُرخَّص للمبتدع بتناول المحرمات عند الضرورات (٤).
﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾: فلا حرج عليه في أكلها.
﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لِمَا أكل الحرام في حال الاضطرار ﴿رَحِيمٌ﴾ به حيث رخَّص له في ذلك.
١٧٤ - قوله ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ﴾ الآية.
قال جويبر (٥) عن الضحاك (٦) عن ابن عباس (٧): سألت الملوكُ اليهودَ قبل مبعث محمَّد ﷺ: ما الذي تجدون في التوراة؟ فقالت