قال المفسرون: يصوم يومًا قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة (١)، ولا يجاوز بآخرهن (٢) يوم عرفة. قال طاوس ومجاهد: إذا صامهن إلى أشهر الحج أجزأ (٣).
﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ ذكر الكمال على التأكيد (٤)، كقول (٥) الأَعشى:
ثلاث بالغداة فهن حسبي ... وستٌّ حين يدركني العشاءُ
فذلك تسعة في اليوم ري وشرب المرء فوق الري داءُ (٦)