قال المفضل: أصل النكاح: الجماع (١)، ثم كثر ذلك حتى قيل لعقد التزويج: النكاح (٢)، كما قيل للحَدَثِ: عَذِرة، وأصلها: فناء الدار؛ لإلقائهم إياه بها (٣)، ولذبيحة الصبي: عقيقة، وأصلها: الشعر الذي يولد الصبي وهو عليه، لذبحهم إياها عند حلقه (٤)، ونحوها كثير.
فحرم الله تعالى نكاح (٥) المشركات عقدًا، ووطئًا، ثم استثنى الحرائر (٦) الكتابيات، فقال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
Rujukan halaman ini:تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 6، ص 13 (SanadKitab #18686, hlm. urut 2606)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.