صداقًا، أو سميتم لهن مهرًا. وأصل الفرض: القطع، ومنه قيل لحز (١) الميزاب (٢)، والقوس: فرضة، وللنصيب: فريضة؛ لأنه (٣) قطعة (٤) من الشيء (٥). ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (٦) أي نصف المهر المسمي. وقرأ السُّلَمي: (فنصف) (٧) بضم النون حيث وقع (٨)، وهما لغتان.
ثم قال (٩) ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ يعني: النساء (١٠). ومحل (يعفون) نصب بأن؛ إلا أن جمع المؤنث في الفعل المضارع يستوي في الرفع والنصب، والجزم، فيكون في كل حال بالنون، تقول: هن يضربن، ولم يضربن، ولن يضربن؛ لأنها (١١) لو سقطت
Rujukan halaman ini:تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 6، ص 327 (SanadKitab #18686, hlm. urut 2920)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.