النون لأشتبه بالمُذَكَّر (١). ﴿أَوْ يَعْفُوَ﴾ قرأ الحسن (٢) (أو يعفو) ساكنة الواو (٣)، وكأنه استثقل الفتحة (٤) في الواو كما استثقل (٥) الضمة فيها (٦).
وقوله (٧) ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم: هو الولي، ومعنى الآية: إلا أن يعفون أي: يهبن ويتركن النصف فلا يطالبن الأزواج به إذا كن ثيبات، بالغات، رشيدات، جائزات الأمر، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح (٨)، وهو وليها، فيترك ذلك النصف إذا كانت بكرًا، أو غير جائزة الأمر، فيجوز عفوه عليها وإن كرهت، فإن عفت (٩) المرأة وأبى الولي فالعفو جائز، وإن عفا الولي وأبت المرأة فالعفو جائز بعد أن لا يكون