Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id al-Ushul wa Ma'aqidul Fushul · Pengarang: صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Baca halaman 137

  1. الباب الثاني في الأدلة
  2. الأصول المتفق عليها
  3. الأصل الثالث: الإجماع

خِلَافًا لِابْنِ جَرِيرٍ (¬١)، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ (¬٢).

• وَقَالَ مَالِكٌ: إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حُجَّةٌ (¬٣).

• وَانْقِرَاضُ الْعَصْرِ شَرْطٌ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ.

وَقَدْ أَوْمَأَ إِلَى خِلَافِهِ.

فَلَوِ اتَّفَقَتِ الْكَلِمَةُ فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ فَهُوَ إِجْمَاعٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ (¬٤).

• وَإِذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ: لَمْ يَجُزْ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

Rujukan halaman ini: قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ص 137 (SanadKitab #19, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.