Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id al-Ushul wa Ma'aqidul Fushul · Pengarang: صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Baca halaman 138

  1. الباب الثاني في الأدلة
  2. الأصول المتفق عليها
  3. الأصل الثالث: الإجماع

وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ: يَجُوزُ (¬١). (¬٢)

• وَإِذَا قَالَ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ قَوْلًا، وَانْتَشَرَ فِي الْبَاقِينَ، وَسَكَتُوا:

١ - فَعَنْهُ: إِجْمَاعٌ فِي التَّكَالِيفِ. وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ.

٢ - وَقِيلَ: حُجَّةٌ لَا إِجْمَاعٌ.

٣ - وَقِيلَ: لَا إِجْمَاعٌ، وَلَا حُجَّةٌ (¬٣).

• وَيَجُوزُ أَنْ يَنْعَقِدَ عَنِ اجْتِهَادٍ (¬٤).

- وَأَحَالَهُ قَوْمٌ.

- وَقِيلَ: يُتَصَوَّرُ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ (¬٥).

Rujukan halaman ini: قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ص 138 (SanadKitab #19, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.