Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id al-Ushul wa Ma'aqidul Fushul · Pengarang: صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Baca halaman 160

  1. الباب الثاني في الأدلة
  2. الأصول المختلف فيها
  3. باب القياس

(٢) أَوِ لِمُعَارَضَةِ عِلَّةٍ أُخْرَى.

(٣) أَوْ لِعَدَمِ الْمَحَلِّ.

(٤) أَوْ فَوَاتِ شَرْطِهِ.

فَلَا يَنْقُضُ، وَمَا سِوَاهُ فَنَاقِضٌ.

[٧] وَالتَّعَدِّي؛ لِأَنَّهُ الْغَرَضُ مِنَ الْمُسْتَنْبَطَةِ.

- فَأَمَّا الْقَاصِرَةُ، وَهِيَ: مَا لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النَّصِّ؛ كَالثَّمَنِيَّةِ فِي النَّقْدَيْنِ:

١ - فَغَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ.

٢ - خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ، وَالشَّافِعِيَّةِ (¬١).

• فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا إِلَّا أَصْلٌ وَاحِدٌ؛ فَهُوَ: الْمُنَاسِبُ الْغَرِيبُ.

• وَإِنْ كَانَ حُكْمًا شَرْعِيًّا:

Rujukan halaman ini: قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ص 160 (SanadKitab #19, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.