Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id al-Ushul wa Ma'aqidul Fushul · Pengarang: صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Baca halaman 161

  1. الباب الثاني في الأدلة
  2. الأصول المختلف فيها
  3. باب القياس

١. فَالْمُحَقِّقُونَ: تَجُوزُ عِلِّيَّتُهُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ» (¬١)، «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ» (¬٢)، فَنَبَّهَ بِحُكْمٍ عَلَى حُكْمٍ.

٢. وَقِيلَ: لَا (¬٣).

• ثُمَّ هَلْ يُشْتَرَطُ انْعِكَاسُ الْعِلَّةِ؟

١ - فَعِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ: لَا يُشْتَرَطُ مُطْلَقًا.

٢ - وَالْحَقُّ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إِذَا كَانَ لَهُ عِلَّةٌ أُخْرَى (¬٤).

• وَتَعْلِيلُ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ:

[١] فِي مَحَلَّيْنِ أَوْ زَمَانَيْنِ: جَائِزٌ اتِّفَاقًا؛ كَتَحْرِيمِ وَطْءِ

Rujukan halaman ini: قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ص 161 (SanadKitab #19, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.