Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 477

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. ٣١٩٦ - مسألة: (وإن عتق الزوجان معا، فلا خيار لها. وعنه ينفسخ نكاحهما)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فتَزَوَّجا (١)، فقالت للنبيِّ ﷺ: إنِّي أُرِيدُ أن أُعْتِقَهما. فقال لها: «ابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرأَةِ». وعن صَفِيَّةَ بنتِ أبي عُبْيَدٍ أنَّها فَعَلَتْ ذلك، وقالت للرجلِ: إنِّي بَدَأْتُ بعِتْقِك؛ لِئلَّا يكونَ لها عليك خِيارٌ (٢). واللهُ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 477 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.