Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب النكاح

Bab dan daftar isi:

باب الشروط في النكاح

Baca bab ini

  1. ٣١٧٤ - مسألة: (فإن شرط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، فهو صحيح لازم إن وفى به، وإلا
  2. ٣١٧٥ - مسألة: (وإن شرط لها طلاق ضرتها، فقال أبو الخطاب: هو صحيح)
  3. ٣١٧٦ - مسألة؛ قال، ﵀: (القسم الثاني، فاسد، وهو ثلاثة أنواع؛ أحدها، ما يبطل النكاح، وهو ثلاثة أشياء؛ أحدها، نكاح الشغار، وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر
  4. ٣١٧٧ - مسألة: (فإن نوى ذلك من غير شرط، لم يصح أيضا، في ظاهر المذهب. وقيل: يكره ويصح)
  5. ٣١٧٨ - مسألة: وكذلك إن شرط أن يطلقها في وقت بعينه، فلا يصح النكاح، سواء كان معلوما أو مجهولا
  6. ٣١٧٩ - مسألة: (وإن علق ابتداءه على شرط، كقوله: زوجتك إذا جاء رأس الشهر. أو: إن رضيت أمها. فهذا كله باطل من أصله)
  7. ٣١٨٠ - مسألة: (فإن شرطها كتابية فبانت مسلمة، فلا خيار له)
  8. ٣١٨١ - مسألة: (وإن شرطها بكرا)
  9. ٣١٨٢ - مسألة: (وإن تزوج أمة يظنها حرة)
  10. ٣١٨٣ - مسألة: (وإن كان المغرور عبدا، فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق، ويرجع به على من غره)
  11. ٣١٨٤ - مسألة: (وإن تزوجت)
  12. ٣١٨٥ - مسألة: (وإن كان عبدا فلها الخيار في فسخ النكاح)
  13. ٣١٨٦ - مسألة: (ولها الفسخ)
  14. ٣١٨٧ - مسألة: (فإن أعتق قبل فسخها، أو أمكنته من وطئها، بطل خيارها)
  15. ٣١٨٨ - مسألة: (وخيار المعتقة على التراخي، ما لم يوجد منها ما يدل على الرضا)
  16. ٣١٨٩ - مسألة: (فإن كانت صغيرة أو مجنونة، فلها الخيار إذا بلغت وعقلت)
  17. ٣١٩٠ - مسألة: (فإن طلقت قبل اختيارها، وقع الطلاق)
  18. ٣١٩١ - مسألة: (وإن عتقت)
  19. ٣١٩٢ - مسألة: (فإن اختارت المقام، فهل يبطل خيارها؟ على وجهين)
  20. ٣١٩٣ - مسألة: (ومتى اختارت، المعتقة)
  21. ٣١٩٤ - مسألة: وإن اختارت الفسخ قبل الدخول، فلا مهر لها. نص عليه أحمد. وهو مذهب الشافعي. وعن أحمد، أن للسيد نصف المهر. اختاره أبو بكر؛ لأنه وجب للسيد، فلا يسقط بفعل غيره. ولنا، أن الفرقة جاءت من قبلها، فيسقط مهرها، كما لو أسلمت أو ارتدت، أو أرضعت من يفسخ نكاحها رضاعه
  22. ٣١٩٥ - مسألة: (وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر، فلا خيار لها. وقال أبو بكر: لها الخيار)
  23. ٣١٩٦ - مسألة: (وإن عتق الزوجان معا، فلا خيار لها. وعنه ينفسخ نكاحهما)