Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 510

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح
  3. ٣٢٠٣ - مسألة: (وإن كانت ثيبا، فالقول قوله)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يَأْنَفُ مِن عَيبِ نَفْسِه.

فصل: وأمَّا إذا وَجَد أحَدُهما بصاحِبِه عيبًا، [وبه] (١) عَيبٌ مِن غَيرِ جِنْسِه، كالأبْرَصِ يَجِدُ المرأةَ مَجْنُونَةً أو مَجْذُومَةً، فلكلِّ وَاحِدٍ منهما الخِيارُ؛ لوُجُودِ سَبَبِه، إلَّا أن يَجِدَ المَجْبُوبُ (٢) المرأَةَ رَتْقاءَ، فلا يَنْبَغِي أن يَثْبُتَ لهما (٣) خِيارٌ؛ لأنَّ عَيبَه ليس هو المانعَ لصاحِبِه مِن الاسْتِمْتاعِ، وإنَّما امْتَنَعَ لعيبِ نَفْسِه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 510 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.