Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 526

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح
  3. ٣٢١٠ - مسألة: (فأما إن علمت العيب بعد العقد، أو حدث

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

به، لم يَمْلِكْ إجْبارَها على الفَسْخِ) إذا رَضِيَتْ؛ لأنَّ حقَّ الوَلِيِّ في ابْتِداءِ العَقْدِ لا في دَوَامِه، ولهذا لو دَعَتْ وَلِيَّها إلى تَزْويجِها بِعَبْدٍ لم تَلْزَمْه إجابَتُها، ولو [عَتَقَتْ تحتَ عَبْدٍ] (١) لم يَمْلِكْ إجْبارَها على الفَسْخِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 526 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.