Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 11

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار
  3. ٣٢١٣ - مسألة: لكن إن كانت المرأة في هذه الحال ممن [يجوز ابتداء نكاحها في الحال، أقرا عليه (وإن كانت ممن]

عَلَى النِّكَاحِ.

ــ

تَزَوَّجَها في العِدَّةِ وأسْلَما بعدَ انْقِضائِها، أُقِرَّا؛ لأنَّها ممَّن يَجُوزُ ابْتِداءُ نِكاحِها. وإن تَرافَعا إلينا في العِدَّةِ، فُسِخَ نِكاحُهما؛ لأنَّه لا يجوزُ ابْتِداءُ نِكاحِهما. وإن كان بَينَهما نِكاحُ مُتْعَةٍ، لم يُقَرَّا عليه؛ لأنَّه إن كان بعدَ المُدَّةِ، لم يَبْقَ بينَهما نِكاحٌ، وإن كان في المُدَّةِ، فهما لا يَعْتَقِدان تَأْبِيدَه،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 11 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.