Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب نكاح الكفار
- ٣٢١١ - مسألة: (ويقرون على الأنكحة المحرمة، ما اعتقدوا حلها، ولم يرتفعوا إلينا)
- ٣٢١٢ - مسألة: (وإن أسلموا، أو ترافعوا إلينا في ابتداء العقد، لم نمضه إلا على الوجه الصحيح)
- ٣٢١٣ - مسألة: لكن إن كانت المرأة في هذه الحال ممن [يجوز ابتداء نكاحها في الحال، أقرا عليه (وإن كانت ممن]
- ٣٢١٤ - مسألة: (وإن قهر حربي حربية، فوطئها، أو طاوعته، واعتقداه نكاحا)
- ٣٢١٥ - مسألة: (وإن كان المهر مسمى صحيحا، أو فاسدا قبضته، استقر، وإن كان فاسدا لم تقبضه، فرض لها مهر المثل)
- ٣٢١٦ - مسألة: (فإن أسلمت الكتابية)
- ٣٢١٧ - مسألة: (فإن كانت هي المسلمة، فلا مهر لها،
- ٣٢١٨ - مسألة: (وإن قالت: أسلمت قبلي. وأنكرها، فالقول قولها)
- ٣٢١٩ - مسألة: (وإن قال)
- ٣٢٢٠ - مسألة: (وإن أسلم أحدهما بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الثاني قبل انقضائها، فهما على نكاحهما، وإلا تبينا أن الفرقة وقعت)
- ٣٢٢١ - مسألة: (فإن أسلمت قبله، فلها نفقة العدة)
- ٣٢٢٢ - مسألة: (فإن اختلفا في السابق منهما)
- ٣٢٢٣ - مسألة: (وعنه، أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما، كما قبل الدخول)
- ٣٢٢٤ - مسألة: (فأما الصداق، فواجب بكل حال)
- ٣٢٢٥ - مسألة: (وإن كانت الردة بعد الدخول، فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين)
- ٣٢٢٦ - مسألة: (فإن كان هو المرتد، فعليه نفقة العدة)
- ٣٢٢٧ - مسألة: (وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه، فهو كردته)
- ٣٢٢٨ - مسألة: (وعليه نفقتهن إلى أن يختار)
- ٣٢٢٩ - مسألة: (وإن طلق إحداهن، كان اختيارا لها)
- ٣٢٣٠ - مسألة (وإن وطئ)
- ٣٢٣١ - مسألة: (وإن طلق الجميع، أقرع بينهن، فأخرج أربع منهن بالقرعة)
- ٣٢٣٢ - مسألة: (وإن ظاهر أو آلى من إحداهن، فهل يكون اختيارا لها؟ على وجهين)
- ٣٢٣٣ - مسألة: (وإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة)
- ٣٢٣٤ - مسألة: (والميراث لأربع منهن بالقرعة)
- ٣٢٣٥ - مسألة: (وإن أسلم وتحته أختان، اختار منهما واحدة)
- ٣٢٣٦ - مسألة: (وإن كانتا أما وبنتا)
- ٣٢٣٧ - مسألة: (فإن أسلم وهو موسر، فلم يسلمن حتى أعسر، فله الاختيار منهن)
- ٣٢٣٨ - مسألة: (وإن أسلمت إحداهن بعده، ثم عتقت، ثم أسلم البواقي، فله الاختيار منهن)
- ٣٢٣٩ - مسألة: (وإن أسلم وتحته حرة وإماء، فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن، انفسخ نكاحهن)
- ٣٢٤٠ - مسألة: (وإن أسلم عبد وتحته إماء، فأسلمن معه، ثم أعتق، فله أن يختار منهن)
- ٣٢٤١ - مسألة: (وإن أسلم وأعتق، ثم أسلمن، فحكمه حكم الحر، لا يجوز أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه)