Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 144

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. ٢٨٥ - مسألة؛ قال: (ثم العصر، وهى الوسطى، ووقتها من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس. وعنه، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تَأخِيرُها عنه، وكذلك (١) صَلّاها جبْرِيلُ بالنبى ﷺ في اليَوميْن لوَقْتٍ واحِدٍ، وقد قال ﷺ: «لَا تَزَالُ أمُّتِى بِخَيْرٍ مَا لمْ يُؤخرُوا الْمَغْرِبَ إلَى أنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ» (٢). وهذا كلُّه يَدُل على تَأكِيدِها وفَضِيلَتِها. وقِيلَ: هي العِشاءُ. لِما ذَكَرْنا في الصُّبحِ، ولِما روَى ابنُ عُمَرَ، قال: مكَثْنا لَيْلةً نَنْتَظِرُ رسول الله ﷺ لصلاة العشاء الآخِرَةِ، فخَرَجَ إلينا حينَ (٣) ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أو بعدَه، فقال: «إنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أهْل دِين غَيْرُكمْ، وَلوْلا أنْ أشُقَّ عَلَى أمتِى لَصَلَّيْتُ بهِمْ هَذِهِ السَّاعَة». مُتَّفَقٌ عليه (٤). ولَنا، قول النَّبيُّ ﷺ يَوْمَ الأحزاب:

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 144 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.