Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

Bab dan daftar isi:

باب شروط الصلاة

Baca bab ini

  1. ٢٨١ - مسألة؛ قال: (وهى ما يجب لها قبلها، وهى ست؛ أولها دخول الوقت، والثانى، الطهارة من الحدث)
  2. ٢٨٢ - مسألة؛ قال: (والصلوات المفروضات خمس)
  3. ٢٨٣ - مسألة؛ قال: (الظهر، وهى الأولى، ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، بعد الذي زالت عليه الشمس)
  4. ٢٨٤ - مسألة: (وتعجيلها أفضل، إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلى جماعة
  5. ٢٨٥ - مسألة؛ قال: (ثم العصر، وهى الوسطى، ووقتها من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس. وعنه، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس)
  6. ٢٨٦ - مسألة: (وتعجيلها أفضل بكل حال)
  7. ٢٨٧ - مسألة: (ثم المغرب وهى الوتر، ووقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر)
  8. ٢٨٨ - مسألة: (وتعجيلها أفضل، إلا ليلة جمع لمن قصدها)
  9. ٢٨٩ - مسألة: (ثم العشاء، ووقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول
  10. ٢٩٠ - مسألة: (ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثانى، وهر البياض المعترض في المشرق، ولا ظلمة بعده، وتأخيرها أفضل ما لم يشق)
  11. ٢٩١ - مسألة: (ثم الفجر، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس)
  12. ٢٩٢ - مسألة: (وتعجيلها أفضل. وعنه، إن أسفر المأمومون، فالأفضل الإسفار)
  13. ٢٩٣ - مسألة: (ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها)
  14. ٢٩٤ - مسألة: (ومن شك في الوقت، لم يصل حتى يغلب على ظنه [دخوله)
  15. ٢٩٥ - مسألة: (فإن أخبره بذلك مخبر في يقين قبل قوله، وإن كان عن ظن يقبله)
  16. ٢٩٦ - مسألة: (ومتى اجتهد وصلى، فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده، أجزأه)
  17. ٢٩٧ - مسألة: (ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة، ثم جن، أو حاضت المرأة، لزمهم القضاء)
  18. ٢٩٨ - مسألة: «وإن بلغ صبي، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو طهرت حائض، قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة، لزمهم الصبح، وإن كان قبل غروب الشمس، لزمهم الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع الفجر، لزمهم المغرب والعشاء) وجملة ذلك، أنه متى أدرك أحد هؤلاء جزءا من آخر وقت الصلاة، لزمه قضاؤها، لأنها وجبت عليه، فلزمه القضاء كما لو أدرك وقتا يتسع لها. وهذا مذهب الشافعي، ولا نعلم فيه خلافا. قال شيخنا
  19. ٢٩٩ - مسألة: (ومن فاتته صلاة، لزمه قضاؤها على الفور مرتبا؛ قلت أو كثرت)
  20. ٣٠٠ - مسألة: (فإن خشى فوات الحاضرة، أو نسى الترتيب، سقط وجوبه)
  21. ٣٠١ - مسألة: (وإن نسى الترتيب، سقط وجوبه)