Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 124

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. ٢٨٢ - مسألة؛ قال: (والصلوات المفروضات خمس)

وَالصَّلَوَاتُ المَفْرُوضَاتُ خَمْسٌ؛

ــ

«لَا يقْبَلُ اللهُ صَلَاةً (١) بغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقةً مِنْ غُلُولٍ». رَواه مسلمٌ (٢).

٢٨٢ - مسألة؛ قال: (والصَّلَواتُ المَفْروضاتُ خَمْسٌ) أجْمِعَ المُسْلِمُون على أن الصلَواتِ الخَمْس في اليَوْمِ واللَّيْلَةِ مَفْرُوضاتٌ، لا خِلاف بينَ المُسْلِمِين في ذلك، وأن غيرَها لا يَجبُ إلَّا لعارِضٍ مِن نَذْرٍ أو نَحْوِه، إلَّا أَنَّهم اخْتَلَفُوا في وُجُوبِ الوِتْرِ، وسنَذْكُرُه في مَوْضِعِه، إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 124 (SanadKitab #19188, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.