Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 146

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. ٢٨٥ - مسألة؛ قال: (ثم العصر، وهى الوسطى، ووقتها من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس. وعنه، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كقَوْلِه: ﴿وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ (١). وقولِه: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ (٢). وقَوْلُه: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٣). فقد قِيلَ: [قانِتين أى] (٤) مُطِيعين. وقِيل: القُنُوت السُّكوتُ. ولذلك قال زيدُ بنُ أرْقَمَ: كنّا نَتَكَلَّمُ حتى نَزَل قَوْلُه تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾. فأمرنا بالسُّكُوت، ونُهينا عن الكَلام (٥).

فصل: وأوُّلُ وَقْتِ العَصْرِ مِن خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ، وهو إذا صار ظِل كل شئٍ مِثْله بعدُ القَدْرِ الذي زالتْ عليه الشَّمس، [فبخُرُوح وقتِ الظُّهْرِ يَدْخُلُ] (٦) وقتُ العَصْرِ، ليس بينهما فصْل. وهو قول الشافعيِّ. وقال أبو حَنِيفَةَ: أوّل وَقْتِها إذا زاد على المِثْلَيْن. لِما تَقَدَّمَ من

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 146 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.