Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 142

  1. كتاب الصداق
  2. [باب. . .]
  3. ٣٢٦٦ - مسألة: (فإن طلقها قبل الدخول، رجع عليها بالألف)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهكذا لو أصْدَقَها ألفًا لها وألْفًا لأبِيها، ثم ارْتَدَّتْ قبلَ الدُّخولِ، فهل يَرْجِعُ في الألفِ الذي قَبَضَه الأبُ عليه أو عليها؟ على وَجْهَين.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 142 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.