Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الصداق

Bab dan daftar isi:

[باب. . .]

Baca bab ini

  1. ٣٢٤٢ - مسألة: (ويستحب تخفيفه)
  2. ٣٢٤٣ - مسألة: (و)
  3. ٣٢٤٤ - مسألة: (و)
  4. ٣٢٤٥ - مسألة: (ولا يتقدر أقله ولا أكثره، بل كل ما جاز أن
  5. ٣٢٤٦ - مسألة: كل ما جاز أن يكون ثمنا، جاز أن يكون صداقا (من قليل وكثير، وعين ودين، ومعجل ومؤجل، ومنفعة معلومة، كرعاية غنمها مدة معلومة، وخياطة ثوب، ورد عبدها الآبق من موضع معين)
  6. ٣٢٤٧ - مسألة: (وإن كانت)
  7. ٣٢٤٨ - مسألة: (وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة، فعلى روايتين)
  8. ٣٢٤٩ - مسألة: (وكل موضع لا تصح التسمية، يجب مهر المثل)
  9. ٣٢٥٠ - مسألة: (وإن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث، أو قصيدة من الشعر المباح، صح)
  10. ٣٢٥١ - مسألة: (وإن كان لا يحفظها, لم يصح. ويحتمل أن يصح، ويتعلمها ثم يعلمها)
  11. ٣٢٥٢ - مسألة: (فإن تعلمتها من غيره، فعليه أجرة تعليمها)
  12. ٣٢٥٣ - مسألة: (فإن طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها)
  13. ٣٢٥٤ - مسألة: (وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين، لم يصح. وعنه، يصح)
  14. ٣٢٥٥ - مسألة: (ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من. وقال أبو الخطاب: يحتاج إلى ذلك)
  15. ٣٢٥٦ - مسألة: (وإن تزوج نساء بمهر واحد، أو خالعهن بعوض واحد، صح، ويقسم بينهن على قدر مهورهن، في أحد الوجهين. وفي الآخر، يقسم بينهن بالسوية)
  16. ٣٢٥٧ - مسألة: (وإن أصدقها عبدا من عبيده، لم يصح. ذكره أبو بكر)
  17. ٣٢٥٨ - مسألة: (و)
  18. ٣٢٥٩ - مسألة: (وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى، لم يصح. وعنه، يصح. فإن فات طلاقها بموتها، فلها مهرها في قياس المذهب)
  19. ٣٢٦٠ - مسألة: (وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا، لم تصح)
  20. ٣٢٦١ - مسألة: (وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة، وألفين إن كان له زوجة، لم تصح)
  21. ٣٢٦٢ - مسألة: (وإذا قال العبد لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك. فأعتقته على ذلك، عتق، ولم يلزمه شيء)
  22. ٣٢٦٣ - مسألة: (وإذا فرض الصداق مؤجلا ولم
  23. ٣٢٦٤ - مسألة: (وإن تزوجها على عبد فخرج حرا أو مغصوبا، أو عصير فبان خمرا، فلها قيمته)
  24. ٣٢٦٥ - مسألة: (وإن وجدت به عيبا، فلها الخيار بين أخذ أرشه
  25. ٣٢٦٦ - مسألة: (فإن طلقها قبل الدخول، رجع عليها بالألف)
  26. ٣٢٦٧ - مسألة: (وإن فعل ذلك غير الأب، فالكل لها دونه)
  27. ٣٢٦٨ - مسألة: (وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق
  28. ٣٢٦٩ - مسألة: (وإن فعل ذلك غيره بإذنها، صح، ولم يكن لغيره الاعتراض)
  29. ٣٢٧٠ - مسألة: (وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل، صح، ولزم ذمة الابن)
  30. ٣٢٧١ - مسألة: (فإن كان معسرا، فهل يضمنه الأب؟ يحتمل وجهين)
  31. ٣٢٧٢ - مسألة: (وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها)
  32. ٣٢٧٣ - مسألة: (وإن تزوج بغير إذن سيده، لم يصح النكاح)
  33. ٣٢٧٤ - مسألة: فإن فارقها قبل الدخول، فلا شيء عليه؛ لأنه عقد باطل؛ فلا يوجب بمجرده شيئا، كالبيع الباطل، وهكذا سائر الأنكحة الفاسدة، لا توجب بمجردها شيئا. فإن أصابها، وجب لها المهر، في الصحيح من المذهب، رواه عن أحمد جماعة وروى عنه حنبل أنه لا مهر لها إذا تزوج العبد بغير إذن سيده. وهذا يمكن حمله على ما قبل الدخول، فيكون موافقا لرواية الجماعة، ويمكن حمله على عمومه في عدم الصداق. وهو قول ابن عمر. ورواه الأثرم، عن نافع، قال: كان إذا تزوج مملوك [لابن عمر]
  34. ٣٢٧٥ - مسألة: (والواجب مهر المثل)
  35. ٣٢٧٦ - مسألة: (وإن زوج السيد عبده أمته، لم يجب مهر. ذكره أبو بكر)
  36. ٣٢٧٧ - مسألة: (وإن زوج عبده حرة، ثم باعها)
  37. ٣٢٧٨ - مسألة: (فإن باعها إياه بالصداق، صح)
  38. ٣٢٧٩ - مسألة: (فإن كان معينا، كالعبد والدار، فلها التصرف فيه، ونماؤه لها، وزكاته ونقصه وضمانه عليها)
  39. ٣٢٨٠ - مسألة: (فإن كان غير معين، كقفيز من صبرة، لم يدخل في ضمانها، ولم تملك التصرف فيه، إلا بقبضه كالبيع)
  40. ٣٢٨١ - مسألة: (فإن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول، رجع)
  41. ٣٢٨٢ - مسألة: (فإن زاد زيادة منفصلة، رجع في نصف الأصل، والزيادة لها، وإن كانت متصلة، فهي مخيرة بين دفع نصفه زائدا، وبين دفع نصف قيمته يوم العقد)
  42. ٣٢٨٣ - مسألة: (وإن كان ناقصا، خير الزوج بين أخذ نصفه ناقصا، وبين)
  43. ٣٢٨٤ - مسألة: (وإن كان تالفا، أو مستحقا بدين أو شفعة، فله نصف القيمة يوم العقد، إلا أن يكون مثليا، فيرجع بنصف مثله. وقال القاضى: له القيمة أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض)
  44. ٣٢٨٥ - مسألة: (وإن نقص الصداق فى يدها بعد الطلاق، فهل
  45. ٣٢٨٦ - مسألة: (وإن قال الزوج: نقص قبل الطلاق)
  46. ٣٢٨٧ - مسألة: (والزوج هو الذى، بيده عقدة النكاح، فإذا طلقها قبل الدخول، فأيهما عفا لصاحبه عهتا وجب له من المهر، وهو جائز الأمر فى ماله، برئ منه صاحبه. وعنه، أنه الأب. فله أن يعفو عن نصف صداق ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول)