. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الإمامُ أحمدُ وأبو داودَ (١). ورُوِىَ عن أبى مسعودٍ (٢)، قال: رَأيْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيها حينَ يَسْوَدُّ الأُفُقُ (٣). ولَنا، ما رُوِىَ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ الشَّفَقِ». رَواه أبو داودَ (٤). ورُوِىَ: «ثوْرُ الشَّفَقِ» (٥). وفَوْرُ الشَّفَقِ: فَوَرانُه وسُطُوعُه. وثَوْرُه: ثَوَرانُ حُمْرَتِه. وروَى ابنُ عُمَرَ عن النبيِّ ﷺ، أنَّه قال: «الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ، فَإذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الْعِشَاءُ». رَواه الدّارَقُطْنِىُّ (٦). وما رَوَوْه ليس فيه بَيانُ أنَّه أوَّلُ الوَقْتِ؛ فإنَّ النبىَّ ﷺ كان يُؤخِّرُ الصلاةَ عن أوَّلِ الوقتِ قَلِيلًا، ولهذا رُوِىَ عنه ﷺ، أنَّه قال لبِلالٍ: «اجْعَلْ بَيْنَ أذَانِكَ وإقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفرُغُ الْآكِلُ مِنْ أكْلِهِ، وَالْمُتَوَضِّئُ مِنْ وُضُوئِهِ، وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ» (٧).