Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 161

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. ٢٩٠ - مسألة: (ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثانى، وهر البياض المعترض في المشرق، ولا ظلمة بعده، وتأخيرها أفضل ما لم يشق)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مِن أصحابِ النبيِّ ﷺ والتَّابِعِين. كذلك قال التِّرْمِذِيُّ (١). وحُكِىَ عن الشافعيِّ أنَّ الأفْضَلَ تَقدِيمُها؛ لقَوْلِ النبيِّ ﷺ «الْوَقْتُ الْأوَّلُ رِضْوَانُ اللهِ، والْوَقْتُ الآخِرُ عَفْو اللهِ». رَواه التِّرْمَذِيُّ (٢). وعن القاسِمِ بنِ غَنَّامٍ، عن أُمَّهاتِه، عن أُمِّ فَرْوَةَ، أنَّها سَمِعَتْ رسولَ الله ﷺ، وسألَه رجلٌ عن أفْضَل الأعْمالِ، فقال رسولُ الله ﷺ: «الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا». رَواه أبو داودَ (٣). ولأنَّ النبيَّ ﷺ لم يكنْ يُؤخِّرُها، وإنَّما أخَّرَها لَيْلَةٌ واحِدَةٌ. ولَنا، قولُ أبى بَرْزَةَ: إنَّ النبيَّ ﷺ كان يَسْتَحِبُّ أن يُؤْخِّرَ مِن العِشاءِ التي تَدْعُونَها العَتَمَةَ (٤). وقولُ النبيِّ ﷺ: «لَوْلَا أنْ أشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَأمَرْتُهُمْ أنْ يُؤْخِّرُوا الْعِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 161 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.