Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 113

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. ١٩ - مسألة؛ قال: (وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير، طهره إن لم يبق فيه تغير، وإن كان الماء النجس كثيرا، فزال تغيره بنفسه، أو بنزح بقي بعده كثير، طهر)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالنجاسةِ، فتطهيرُه بالمُكاثَرَةِ المذكورةِ، وإن كان متغيِّرًا بها فتطهيرُه بالمكاثرةِ المذكورةِ إذا أزالتِ التَّغَيُّرَ، وبزَوالِ تغيُّرِه بنفسه؛ لأنَّ عِلَّةَ التَّنجِيسِ زالت، وهي التَّغيُّرُ، أشْبَهَ الخَمْرَةَ إذا انْقَلَبَتْ بنفسها خَلًّا. وقال ابنُ عَقِيل: يَحتمِلُ أن لا يَطْهُرَ إذا زال تغيُّرُه بنفسِه، بناءً على أنَّ النجاسةَ لا تَطْهُرُ بالاسْتِحالةِ. القسمُ الثالث، الزائدُ على القُلَّتَين، فإن

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 1، ص 113 (SanadKitab #19188, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.