Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 296

  1. كتاب الصداق
  2. فصل
  3. ٣٣١٠ - مسألة: (ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة، والمكرهة على الزنى، ولا يجب معه أرش البكارة. ويحتمل أن يجب للمكرهة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ومَن طَلَّقَ امرأتَه قبلَ الدُّخولِ طَلْقَةً، وظَنَّ أنَّها لا تَبِينُ بها، فوَطِئَها، لَزِمَه مَهْرُ المِثْلِ ونِصْفُ المُسَمَّى. وقال: مالكٌ: لا يَلْزَمُه إلَّا مَهْرٌ واحدٌ. ولَنا، أنَّ المفْرُوضَ تَنَصَّف بطَلاقِه، لقولِه (١) سبحانه: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (٢). ووَطْؤه بعدَ ذلك عَرِىَ عن العَقْدِ (٣)، فَوَجَبَ به مَهْرُ المِثْلِ، كما لو عَلِمَ، أو كغيرِها، أو كما لو وَطِئَها غيرُه. فأمَّا مَن نِكاحُها باطِلٌ بالإِجْماع، كالمُزَوَّجَةِ والمُعْتَدَّةِ، إذا نَكَحَها رَجُلٌ، فوَطِئَها عالِمًا (٤) بالحالِ وتَحْرِيمِ الوَطْء، وهى مُطاوِعَةٌ عالِمَةٌ، فلا مَهْرَ؛ لأنَّه زِنًى يُوجِبُ الحَدَّ، وهى مُطاوِعَةٌ عليه. وإن جَهِلَتْ تَحْرِيمَ ذلك، أو كَوْنَها في العِدَّةِ، فالمَهْرُ لها؛ لأنَّه وَطْءُ شُبْهَةٍ. وقد رَوَى أبو داودَ (٥)، بإسْنادِه، أنَّ رَجُلًا يُقالُ له: بَصْرَةُ (٦) بنُ أكْثَمَ، نَكَح امرأةً،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 296 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.