Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini

  1. ٣٣٠٧ - مسألة: (فإن لم يكن لها أقارب، اعتبر)
  2. ٣٣٠٨ - مسألة: (فإن دخل بها، استقر المسمى. [وعنه، يجب مهر المثل. وهى أصح)
  3. ٣٣٠٩ - مسألة: (ولا يستقر بالخلوة)
  4. ٣٣١٠ - مسألة: (ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة، والمكرهة على الزنى، ولا يجب معه أرش البكارة. ويحتمل أن يجب للمكرهة)
  5. ٣٣١١ - مسألة: (وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها، فعليه أرش بكارتها. وقال القاضى: يجب مهر المثل)
  6. ٣٣١٢ - مسألة: (وإن فعل ذلك الزوج، ثم طلق قبل الدخول، لم يكن)
  7. ٣٣١٣ - مسألة: (وللمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها)
  8. ٣٣١٤ - مسألة: (وإن أعسر بالمهر قبل الدخول، فلها الفسخ)
  9. ٣٣١٥ - مسألة: (ولا يجوز الفسخ)