Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
فصل
- ٣٣٠٧ - مسألة: (فإن لم يكن لها أقارب، اعتبر)
- ٣٣٠٨ - مسألة: (فإن دخل بها، استقر المسمى. [وعنه، يجب مهر المثل. وهى أصح)
- ٣٣٠٩ - مسألة: (ولا يستقر بالخلوة)
- ٣٣١٠ - مسألة: (ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة، والمكرهة على الزنى، ولا يجب معه أرش البكارة. ويحتمل أن يجب للمكرهة)
- ٣٣١١ - مسألة: (وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها، فعليه أرش بكارتها. وقال القاضى: يجب مهر المثل)
- ٣٣١٢ - مسألة: (وإن فعل ذلك الزوج، ثم طلق قبل الدخول، لم يكن)
- ٣٣١٣ - مسألة: (وللمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها)
- ٣٣١٤ - مسألة: (وإن أعسر بالمهر قبل الدخول، فلها الفسخ)
- ٣٣١٥ - مسألة: (ولا يجوز الفسخ)