Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 300

  1. كتاب الصداق
  2. فصل
  3. ٣٣١١ - مسألة: (وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها، فعليه أرش بكارتها. وقال القاضى: يجب مهر المثل)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

رَضِىَ اللَّهُ عنه، بذلك، فأَرْسَلَ إلى امْرأتِه والنِّسْوةِ، فلمَّا أتَيْنَه، لم يَلْبَثْنَ أنِ اعْتَرَفْنَ [بما صَنَعْن] (١)، فقال للحسنِ بنِ علىٍّ: اقْضِ فيها يا حسنُ. فقال: الحَدُّ على مَن قَذَفَها، والعُقْرُ (٢) عليها وعلى المُمْسِكاتِ. فقال علىٌّ: لو كُلِّفَتِ الإِبل طَحْنًا لَطَحَنَتْ. وما يَطْحَنُ يومئذٍ بعيرٌ. قال (٣): ثنا هُشَيْمٌ، أنا إسماعيلُ بنُ سالمٍ، أخبرنا الشَّعْبِىُّ، أنَّ جَوارِىَ أرْبعًا قالتْ إحْداهنَّ: هى رَجُلٌ. وقالتِ الأُخْرَى: هى امرأةٌ. وقالتِ الثَّالثةُ: هى أبو التى زَعَمَتْ أنَّها رَجُلٌ. وقالتِ الرَّابعةُ: هى أبو التى زَعَمَتْ أنَّها امرأة. فخَطَبَتِ التى زَعَمَتْ أنَّها أبو الرَّجُلِ إلى (٤) التى زعَمَتْ أنَّها أبو المرأةِ، فزَوَّجُوها إيَّاها، فعَمَدَتْ إليها فأفْسَدَتْها بإصْبَعِها، فرُفِعَ ذلك إلى عبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ، فجَعَلَ الصَّداقَ بَيْنَهُنَّ أرْباعًا (٥)، وألْغَى (٦) حِصَّةَ التى أمْكَنَتْ مِن نَفْسِها، فَبَلَغ ذلك عبدَ اللَّهِ بنَ مَعْقِلٍ، فقال: لو وُلِّيتُ أنا لجَعَلْتُ الصَّداقَ على التى أفْسَدَتِ الجاريةَ وَحْدَها. وهذه قِصَصٌ (٧) تَنْتَشِر ولم تُنْكَرْ، فكانت إجْماعًا. ولأَنَّ إتْلافَ العذْرَةِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 300 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.