Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 345

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة
  3. ٣٣٢٦ - مسألة: (فإن سترت الحيطان بستور لا صور فيها، أو فيها صور غير الحيوان، فهل تباح؟ على روايتين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نَفْسُها (١) فليس فيها شَكٌّ. وقال: ما لا يُسْتَعْمَلُ فهو أسْهَلُ، مِثْل الضَّبَّةِ في السِّكِّينِ والقَدَحِ. وذلك لأَنَّ رُؤْيَةَ المُنْكَرِ كسَماعِه، فكما لا يجْلِسُ في مَوْضِعٍ يَسْمَعُ فيه صوتَ الزَّمْرِ، لا يجلسُ في موضعٍ يَرَى فيه مَن يشربُ الخمرَ وغيرَه مِنَ المنكرِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 345 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.