Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 346

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة
  3. ٣٣٢٧ - مسألة: (ولا يباح الأكل بغير إذن)

وَلَا يُبَاحُ الأَكْلُ بِغَيْرِ إِذْنٍ. وَالدُّعَاءُ إِلَى الْوَلِيمَةِ إِذْنٌ فِيهَا.

ــ

٣٣٢٧ - مسألة: (ولا يُباحُ الأَكْلُ بغيرِ إذْنٍ) لأَنَّ أكلَ مالِ الغيرِ بغيرِ إذْنِه مُحَرَّمٌ (والدُّعاءُ إلى الوَلِيمَةِ إذْنٌ) في الدُّخولِ والأكْلَ؛ بدليلِ ما رَوى أبو هُرَيْرَةَ عن النَّبِىِّ ﷺ قال: «إِذَا دعِىَ أحَدُكُمْ، فجاءَ (١) مَعَ الرَّسُولِ، فَذلِكَ إذْنٌ لَهُ». رَواه أبو داودَ (٢). وقال عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ:

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 346 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.